للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم إجبار البكر الكبيرة ما يأتي:

١ - أن الكبيرة تفهم مصلحة نفسها ولو كانت بكرا، فلم يجز إجبارها، كالثيب.

٢ - أن النكاح يبني على الوئام والمودة وحسن العشرة، وهذا لا يتحقق مع الإجبار.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه نقطتان هما:

١ - الجواب عن زواج الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعائشة.

٢ - الجواب عن قياس الكبيرة على الصغيرة.

النقطة الأولى: الجواب عن زواج الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعائشة:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه ليس في محل الخلاف؛ لأنها كانت صغيرة والخلاف في

الكبيرة.

الجواب الثاني: أنه لم يرد أنها رفضت فأجبرت، والأصل عدم الرفض.

النقطة الثانية: الجواب عن قياس الكبيرة على الصغيرة:

يجاب عن ذلك بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الصغيرة لا رأي لها لسببين:

الأول: أنها لا تعرف حقيقة النكاح.

الثاني: أنها لا تدرك مصلحة نفسها.

<<  <  ج: ص:  >  >>