للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال به: أنه خص الثيب بكونها أحق بنفسها من وليها ومفهوم ذلك أن غيرها وليها أحق بها من نفسها.

٢ - قياس الكبيرة على الصغيرة بجامع عدم اعتبار النطق، فكما لا يعتبر النطق في كل منهما لا يعتبر الرضا وهذا هو معنى الإجبار.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يلي:

١ - حديث: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن)، قيل: يا رسول الله فكيف إذنها؟ قال: (أن تسكت) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه أمر باستئذانها، ولو كانت تجبر ما كان لاستئذانها فائدة.

٢ - ما ورد أن جارية بكرا زوجها أبوها وهي كارهة فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢).

٣ - أن الكبيرة لا تجبر في مالها فكذلك في نفسها كالثيب وكالرجل.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم الإجبار.


(١) صحيح البخاري/ باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها/٥١٣٦.
(٢) سنن ابن ماجة/ باب من زوج بنته وهي كارهة/١٨٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>