وجه ترجيح عدم قبول دعوى الرجعة: أن الأصل عدم الرجعة فلا تقبل دعواها إلا ببينة.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
١ - الجواب عن الاحتجاج بأن الزوجة هي الدعية.
٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن الزوجة تدعي ارتفاع النكاح.
الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن ذلك: بأنه غير صحيح؛ لأن الزوج هو الدعي؛ لأنه يدعي صحة الرجعة، والزوجة تنكرها، والأصل عدم الصحة؛ لأن كل معدوم الأصل عدمه حتى يثبت العكس، والرجعة كانت معدومة فيكون الأصل عدمها.
الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن ذلك: بأنه غير صحيح؛ لأن النكاح قد ارتفع بالطلاق، والخلاف فيما يعيده، وهو الرجعة والأصل عدمها كما تقدم.