الفرع الثاني: إذا لم يقم الزوج بينة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في قبول دعوى الزوج الرجعة في العدة على قولين:
القول الأول: أنها لا تقبل.
القول الثاني: أنها تقبل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قبول الدعوى ما يأتي:
١ - أن الأصل عدم الرجعة فلا يقبل خلافه إلا ببينة.
٢ - أنها لو سبقته لم يقبل قوله إلا ببينة فكذلك إذا سبقها لعدم الفرق.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول الدعوى بما يأتي:
١ - أن الزوجة هي المدعية؛ لأنها تدعي عدم صحة الرجعة وأنها بعد العدة، والبينة على المدعي فإذا لم تأت ببينة فالقول قول الزوج.
٢ - أنها تدعي ارتفاع حكم النكاح، والأصل بقاؤه فيكون القول قول مدعيه وهو الزوج.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute