للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها ثلاثة أشياء:

١ - الجواب العام.

٢ - الجواب عما ورد عن ابن عباس.

٣ - الجواب عما ورد عن ابن عمر.

الشيء الأول: الجواب العام:

يجاب عن وجهة القول المرجوح: بأنه معارض بوجهة القول الراجح، وهي مترجحة بالأصل فتكون أولى بالاعتبار من وجهة القول المرجوح.

الشيء الثاني: الجواب عما ورد عن ابن عباس:

يجاب عن ذلك بأنه قد روى عنه خلافه (١).

الشيء الثالث: الجواب عما ورد عن ابن عمر:

يجاب عن ذلك: بجوابين:

الجواب الأول: أنه قد روي عنه خلافه مرفوعًا (٢).

الجواب الثاني: أنه ليس على إطلاقه بدليل جواز الاستثناء من عدد الطلاق، فيكون الطلاق المعلق على مشيئة الله خارجًا منه، بدليل ما روي عنه وعن غيره من أدلة القول الراجح.

المسألة الحادية والعشرون: تعليق الطلاق على حصول شيء:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت، وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال، فإن قال:


(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاستثناء في الطلاق (٧/ ٣٦١).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاستثناء في الطلاق (٧/ ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>