الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
١ - ما ورد عن ابن عباس أنه قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله فهي طالق.
٢ - ما ورد عن ابن عمر أنه قال: كلنا معاشر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نرى الاستثناء جائزًا في كل شيء إلا الطلاق والعتاق.
٣ - أنه استثناء يرفع جملة الطلاق فلم يصح مثل: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق المعلق على مشيئة الله بما يأتي:
١ - أنه تعليق على مشيئة لا يعلم وجودها فلم يقع.
٢ - حديث: (من حلف على يمين فقال: أن شاء الله لم يحنث) (١).
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم وقوع الطلاق.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه عدم وقوع الطلاق المعلق على مشيئة الله: أن الأصل بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق ومشيئة الله له غير معلومة فلا يقع مع الشك.
(١) سنن الترمذي، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين (١٥٣٢).