للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

١ - ما ورد عن ابن عباس أنه قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله فهي طالق.

٢ - ما ورد عن ابن عمر أنه قال: كلنا معاشر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نرى الاستثناء جائزًا في كل شيء إلا الطلاق والعتاق.

٣ - أنه استثناء يرفع جملة الطلاق فلم يصح مثل: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وقوع الطلاق المعلق على مشيئة الله بما يأتي:

١ - أنه تعليق على مشيئة لا يعلم وجودها فلم يقع.

٢ - حديث: (من حلف على يمين فقال: أن شاء الله لم يحنث) (١).

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم وقوع الطلاق.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه عدم وقوع الطلاق المعلق على مشيئة الله: أن الأصل بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق ومشيئة الله له غير معلومة فلا يقع مع الشك.


(١) سنن الترمذي، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين (١٥٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>