القطعة الثانية: الجواب عن أن الاعتبار في العقود ما دل على المعنى:
يجاب عن ذلك: بأن النكاح يختلف عن سائر العقود؛ لأن الفروج يجب الاحتياط لها، وأن ينأى بعقودها عن الإشكالات وأسباب الخلاف.
الجانب السادس: اتصال القبول بالإيجاب:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن تأخر عنه صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه، وإن تفرقا قبله بطل.
الكلام في هذا الجانب في أربعة أجزاء هي:
١ - المراد بالمجلس.
٢ - المراد بالتفرق.
٣ - أثر التفرق قبل القبول على العقد.
٤ - التشاغل عن القبول.
الجزء الأول: المراد بالمجلس:
المراد بالمجلس مكان العقد الذي عقد فيه.
الجانب الثاني: المراد بالتفرق:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان المراد بالتفرق.
٢ - أنواع التفرق.
الجزء الأول: بيان المراد بالتفرق:
المراد بالتفرق: مفارقة أحد العاقدين للآخر حقيقة أو حكما.
الجزء الثاني: أنواع التفرق:
وفيه جزئيتان هما:
١ - التفرق الحقيقي أو الحسي.
٢ - التفرق الحكمي.
الجزئية ألاولى: التفرق الحسي:
وفيه فقرتان هما:
١ - المراد به.
٢ - أنواعه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute