١ - أن العبرة في العقود ما يدل على المعنى، وذلك حاصل في النكاح ولو تقدم القبول على الإيجاب.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الصحة.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم صحة النكاح إذا تقدم القبول على الإيجاب: أن الفروج يحتاط لها، والقول بعدم صحة النكاح إذا تقدم القبول على الإيجاب أحوط.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها قطعتان هما:
١ - الجواب عن قصة الواهبة.
٢ - الجواب عن أن الاعتبار في العقود ما دل على المعنى.
القطعة الأولى: الجواب عن الاستدلال بقصة الواهبة:
يجاب عن ذلك: بأنه لا يلزم من عدم نقل القبول بعد الإيجاب عدم وقوعه لسببين:
السبب الأول: أن الحكاية ليست لصيغة العقد، ولكنه لملابسات العقد وما وقع عليه.
السبب الثاني: أن قبول النكاح بعد إيجابه كان مستقرا عند الحاضرين فلا غرابة فيه تستدعي نقله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute