للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

بوجه القول بعدم صحة تعليق الطلاق بما يلي:

١ - ما تقدم من أدلة عدم صحة التعليق من غير الزوج.

٢ - أن الطلاق حل قيد النكاح، وقبل النكاح لا يوجد هذا القيد فلا يتأتى حله.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بصحة تعليق الطلاق قبل النكاح: بأنه يصح تعليقه على الأخطار فيصح تعليقه على حدوث الملك كالوصية.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم الصحة.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم صحة تعليق الطلاق قبل النكاح قوة أدلته وظهور دلالتها.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه اجتهاد في مقابل النص فلا يعتد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>