للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - حديث: (لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق لابن آدم فيما لا يملك) (١).

٢ - حديث: (لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم) (٢).

٣ - حديث: (لا طلاق قبل نكاح) (٣).

ووجه الاستدلال بهذه النصوص: أنه نفي وقوع الطلاق من غير ملك فلا يصح، وتعليق الطلاق طلاق فلا يصح.

٤ - أن غير الزوج لا يملك الطلاق فلا يملك تعليقه.

الفرع الثالث: تعليق الطلاق قبل النكاح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في تعليق الطلاق قبل النكاح على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.


(١) سنن أبي داود، باب في الطلاق قبل النكاح (٢١٩٠).
(٢) سنن الدارقطني كتاب الطلاق (٤/ ١٦).
(٣) سنن الدارقطني كتاب الطلاق (٤/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>