للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بذكر اسم الله، ومقتضى الأمر الوجوب، وهو مطلق فيشمل جميع الأحوال.

٢ - قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نهت عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ومقتضى النهي التحريم، والنهي عن الشيء أمر بضده، فتكون التسمية واجبة، وهو مطلق فيشمل جميع الأحوال.

٣ - حديث: (إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه قيد إباحة الأكل بذكر اسم الله وهذا يدل على الوجوب.

٤ - ما ورد أن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الكلب يجده مع كلبه على الصيد لا يدري أيهما قتله فقال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره) (٣).

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب التسمية على الصيد مطلقا بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (٤).


(١) سورة الأنعام، الآية: [١٢١].
(٢) صحيح البخاري، كتاب الشركة، باب قسمة الغنم/٢٤٨٨.
(٣) صحيح البخاري، كتاب الصيد، باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر/٥٤٨٦.
(٤) سورة المائدة، الآية: [٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>