للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أمثلة الرجوع بغير حق.

٢ - حكم الرجوع.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة الرجوع عن الشهادة بغير حق ما يأتي:

١ - أن تكون الشهادة بحق فيعدل الشاهد عنها مضارة للمشهود له.

٢ - أن تكون الشهادة بحق فيعدل الشاهد عنها محاباة للمشهود عليه.

٣ - أن يغرى الشاهد بالرجوع عن الشهادة فيرجع عنها.

الفرع الثاني: حكم الرجوع:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

الرجوع عن الشهادة بغير حق لا يجوز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تحريم الرجوع عن الشهادة بغير حق: أنه كتمان للشهادة وذلك لا يجوز لقوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} (١).

[المطلب الرابع ما يترتب عله الرجوع]

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا كان قبل الحكم.

٢ - إذا كان بعد الحكم.


(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>