١ - أن تكون الشهادة بحق فيعدل الشاهد عنها مضارة للمشهود له.
٢ - أن تكون الشهادة بحق فيعدل الشاهد عنها محاباة للمشهود عليه.
٣ - أن يغرى الشاهد بالرجوع عن الشهادة فيرجع عنها.
الفرع الثاني: حكم الرجوع:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
الرجوع عن الشهادة بغير حق لا يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحريم الرجوع عن الشهادة بغير حق: أنه كتمان للشهادة وذلك لا يجوز لقوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}(١).