الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن درء حدود الله قبل ثبوتها، أما بعد ثبوتها فليست مبنية على الدرء والستر لأنها ستنفذ أمام الناس بدليل ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (١).
٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في ماعز: (إذهبوا به فارجموه) (٢).
المطلب العاشر (*) تعميم الكتاب وتخصيصه
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: (ويجوز أن يكتب إلى قاض معين، وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - الكتابة الخاصة.
٢ - الكتابة العامة.
المسألة الأولى: الكتابة الخاصة:
وفيها فرعان هما:
١ - الكتابة إلى قاض باسمه.
٢ - الكتابة إلى القاضي بالمحكمة.
الفرع الأول: الكتابة إلى قاض باسمه:
وفيه أمران هما:
١ - المثال.
٢ - الاختصاص.
(١) سورة النور، الآية: [٢].
(٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/ ٤٤١٩.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وقبله [الثامن]، لكن كان قد تكرر مطلبان بعنوان [الثالث]