الفرع الأول: الدليل على وجوب الكفارة بنذر المعصية:
الدليل على وجوب الكفارة بنذر المعصية حديث: (لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين) (١).
الفرع الثاني: الدليل على وجوب الكفارة بعدل الوفاء لعدم الإمكان:
الدليل على وجوب الكفارة بعدم الوفاء لعدم الإمكان: ما ورد أن امرأة نذرت أن تحج ماشية فعجزت فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تركب وأن تكفر (٢).
الفرع الثالث: الدليل على وجوب الكفارة بعدم الوفاء بالنذر من غير عذر:
الدليل على وجوب الكفارة بعدم الوفاء بالنذر من غير عذر: قياسه على اليمين؛ لأنه بمعناه.
[المطلب الثالث تداخل الكفارات]
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان المراد بالتداخل.
٢ - التداخل.
المسألة الأولى: بيانه المراد بالتداخل:
تداخل الكفارات: إجزاء الكفارة الواحدة عن عدد من النذور.
المسألة الثانية: التداخل:
وفيها فرعان هما:
١ - حالة التداخل.
٢ - العمل بالتداخل.
(١) سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب من رأي عليه كفارة/ ٣٢٩٠.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب من رأي عليه كفارة/ ٣٢٩٥.