١ - حكم التسمية.
٢ - صيغتها.
٣ - الفرق بين الصيد والذكاة فيها.
الفرع الأول: حكم التسمية:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في حكم التسمية في الصيد على أربعة أقوال:
القول الأول: أنها تجب مطلقا فلا تسقط عمدا ولا سهوا، سواء كانت الآلة جارحا أم سهما.
القول الثاني: أنها لا تجب مطلقا، سواء كانت الآلة جارحا أم سهما.
القول الثالث: أنها تجب مطلقا إن كانت الآلة جارحا، وتسقط بالسهو إن كانت الآلة سهما.
القول الرابع: أنها تسقط بالسهو مطلقا سواء كانت الآلة سهما أم جارحا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه أربعة جوانب:
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب التسمية مطلقا بما يأتي:
١ - قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} (١).
(١) سورة المائدة، الآية: [٤].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute