وجه إباحة المصيد بآلة الغير ولو كان بغير إذنه: أن المنع توجه إلى الاستعمال وليس إلى ما يصاد فيؤثم بالاستعمال ويباح المصيد. كاستعمال آلة الغير في الاحتطاب، والحرث، وجمع العشب، وغير ذلك.
المسألة الخامسة: التسمية:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الرابع: التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح ويسن أن يقول معها: الله أكبر كالذكاة.