للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: الصيد بآلة الغير إذا كان بغير إذن:

وفيه جانبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الحكم.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة استعمال آلة الصيد من غير إذن ما يأتي:

١ - استعمال الآلة سرقة.

٢ - استعمال الآلة غصبا.

الجانب الثاني: حكم الصيد بآلة الغير بغير إذنه:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

الصيد بآلة الغير مباح، ولو كان بغير إذنه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه إباحة المصيد بآلة الغير ولو كان بغير إذنه: أن المنع توجه إلى الاستعمال وليس إلى ما يصاد فيؤثم بالاستعمال ويباح المصيد. كاستعمال آلة الغير في الاحتطاب، والحرث، وجمع العشب، وغير ذلك.

المسألة الخامسة: التسمية:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الرابع: التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح ويسن أن يقول معها: الله أكبر كالذكاة.

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

<<  <  ج: ص:  >  >>