للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط عدم كون آلة الذبح عظما على قولين:

القول الأول: أنه شرط، فلا يصح الذبح بالعظم مطلقا. سواء كان من آدمي أم من غيره، وسواء كان طاهرا أم نجسا، وسواء كان متصلا أم منفصلا.

القول الثاني: أنه ليس بشرط فيصح الذبح بالعظم مطلقا ما عدا السن.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط عدم كون آلة الذبح عظما بما يأتي:

١ - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - علل النهي عن الذبح بالسن بكونه عظما فقال: (أما السن فعظم) (١) ومقتضى ذلك أن كل عظم لا تصح الذكاة به.

٢ - أن الذبح بالعظم ينجسه بالدم المسفوح، وذلك يقذره على الجن وهو من طعامهم، فينهى عن الذبح به، كما نهي عن الاستجمار به.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم اشتراط كون آلة الذبح غير عظم بما يأتي:

١ - حديث: (ما أنهر الدم فكلوا) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه عام فيشمل العظام.


(١) صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم/١٩٦٨.
(٢) صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم/١٩٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>