للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: الاشتراط:

كون آلة الذبح غير ظفر شرط لصحة الذكاة فلا تصح الذكاة بالظفر مطلقا، سواء كان من آدمي أم من غيره، وسواء كان متصلا أم منفصلا طاهرا أم نجسا.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على عدم جواز كون آلة الذبح ظفرا: الحديث المتقدم في الاستدلال على منع كون الذكاة سنا.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه عدم جواز كون آلة الذبح ظفرا ما يأتي:

١ - أنه عظم وسيأتي: أن الذبح بالعظم لا يجوز.

٢ - أن الذبح بالظفر لا يجهز على الذبيحة فيزيد إيلامها. وهذا ينافي الأمر بإحسان الذبحة وإراحة الذبيحة.

٣ - أن اتخاذ الأظفار مدى للذبح وسيلة إلى توفير الأظفار وإطالتها، وتقويتها، وهذا ينافي الأمر بتقليمها، وهو من سنن الفطرة.

٤ - أن اتخاذ الأظفار مدى تشبه ببعض الكفار الذين يفعلون ذلك، كما جاء في الحديث: أنها مدى الحبشة.

الفرع الخامس: عدم كون الآلة عظما:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

<<  <  ج: ص:  >  >>