١ - الاشتراط.
٢ - الدليل.
٣ - التوجيه.
الأمر الأول: الاشتراط:
كون آلة الذبح غير سن شرط لصحة الذكاة، فلا تصح الذكاة بسن ولا تباح الذبيحة به، سواء كان سن آدمي أم غيره، متصلا أم منفصلا، طاهرا أم نجسا.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على عدم جواز كون آلة الذبح سنا حديث: (ما أنهر الدم فكلوا ليس السن والظفر) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل السن بجميع أنواعه وصفاته.
الأمر الثالث: التوجيه:
قيل في توجيه ذلك: إنه ينجس بالذبح به إن كان طاهرا وينجس محل الذبح إن كان نجسا.
ويمكن أن يوجه: بأن الذبح بالسن قد يكون بالعض، وذلك لا يجوز لما يأتي:
١ - أنه أشد تعذيبا للحيوان وإيلاما له، وذلك ينافي الأمر بإحسان الذبيحة.
٢ - أن فيه تشبها بالحيوانات المفترسة وقد نهى عن التشبه بها.
الفرع الرابع: عدم كون الآلة ظفرا:
وفيه ثلاثة أمور هي:
(١) صحيح البخاري، كتاب الشركة، باب قسمة الغنم/٢٤٨٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute