للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الاشتراط.

٢ - الدليل.

٣ - التوجيه.

الأمر الأول: الاشتراط:

كون آلة الذبح غير سن شرط لصحة الذكاة، فلا تصح الذكاة بسن ولا تباح الذبيحة به، سواء كان سن آدمي أم غيره، متصلا أم منفصلا، طاهرا أم نجسا.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على عدم جواز كون آلة الذبح سنا حديث: (ما أنهر الدم فكلوا ليس السن والظفر) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل السن بجميع أنواعه وصفاته.

الأمر الثالث: التوجيه:

قيل في توجيه ذلك: إنه ينجس بالذبح به إن كان طاهرا وينجس محل الذبح إن كان نجسا.

ويمكن أن يوجه: بأن الذبح بالسن قد يكون بالعض، وذلك لا يجوز لما يأتي:

١ - أنه أشد تعذيبا للحيوان وإيلاما له، وذلك ينافي الأمر بإحسان الذبيحة.

٢ - أن فيه تشبها بالحيوانات المفترسة وقد نهى عن التشبه بها.

الفرع الرابع: عدم كون الآلة ظفرا:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الاشتراط.

٢ - الدليل.


(١) صحيح البخاري، كتاب الشركة، باب قسمة الغنم/٢٤٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>