للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه عدم حصر آلة الذكاة في نوع معين من الآلات ما يأتي:

١ - حديث: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) (١).

٢ - ما ورد أن جارية ذبحت شاة بحجر فأذن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأكلها (٢).

٣ - ما ورد أن رجلا نحر ناقة بوتد فأذن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأكلها (٣).

الفرع الثاني: كونها حادة:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - الدليل.

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط كون الآلة حادة: أنه أسرع في الإذهاق وأريح للذبيحة.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على اشتراط كون الآلة حادة حديث: (إن الله كتب الإحسان علي كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) (٤).

الفرع الثالث: عدم كون الآلة سنا:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الاشتراط.

٢ - الدليل.


(١) صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم/ ٩٦٨.
(٢) صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب ما أنهر الدم من القصب والمرو/ ٥٥٠١.
(٣) سنن أبي داود، كتاب الأضاحي، باب الذبح بالمرو ٥/ ٨٨٢٣.
(٤) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل/ ١٩٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>