للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الأقوال.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الأقوال:

اختلف في إباحة الضبع على قولين:

القول الأول: أنه مباح.

القول الثاني: أنه حرام.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بإباحة الضبع بما يأتي:

١ - ما تقدم في الاستدلال لإباحة الفيل.

٢ - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جعل فيها إذا صادها المحرم كبشا (١).

٣ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الضبع صيد) (٢).

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بتحريم الضبع بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (٣).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها حرمت الخبائث والضبع خبيث فيكون محرما.


(١) سنن الدارقطني، كتاب الحج، باب المواقيت/ ٢/ ٢٤٥.
(٢) سنن الدارقطني، كتاب الحج، باب المواقيت/ ٢/ ٢٤٥.
(٣) سورة الأعراف، الآية: [١٥٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>