١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالإباحة.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بإباحة لحم الفيل: أن الأصل الإباحة ولا دليل ينتهض لمعارضته.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها فقرتان هما:
١ - الجواب عن الاحتجاج بالنهي عن كل ذي ناب.
٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن الفيل من الخبائث.
الفقرة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالنهي عن كل ذي ناب:
يجاب عن ذلك: بأن المراد ما يصيد بنابه، والفيل لا يصيد به. لأن أكله الأعشاب وأغصان الأشجار، وليس الحيوانات، واللحوم.
الفقرة الثانية: الجواب عن دعوى الخبث في الفيل:
يجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة:
الجواب الأول: ما تقدم من أن الاستخباث لا يعتمد عليه في التحريم.
الجواب الثاني: عدم التسليم بأن الفيل من الخبائث.
الجواب الثالث: لو سلم أن الفيل من الخبائث، فإنه ليس بأخبث من الضبع وسيأتي أنها من المباح.
الجانب الخامس: الخلاف في الضبع:
وفيه ثلاثة أجزاء هي: