للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال بالآية: أنها دلت على أن جميع ما في الأرض مخلوق للإنسان فيكون مباحا، والفيل من ضمن ما في الأرض ولا دليل على إخراجه من هذا العموم فيكون مباحا.

٢ - قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها حصرت المحرم فيما ذكر فيها والفيل ليس منها فيكون مباحا.

٣ - حديث: (وما سكت عنه فهو معفو) (٢) والفيل من المسكوت عنه فيكون معفوا عنه، فيكون مباحا.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بتحريم لحم الفيل بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (٣).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها حرمت الخبائث، والفيل خبيث فيكون محرما.

٢ - نهى النبي عن أكل كل ذي ناب من السباع: ووجه الاستدلال به: أن الفيل له ناب فيكون محرما.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:


(١) سورة الأنعام، الآية: [١٤٥].
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الضحايا، باب ما لم يذكر تحريمه ١٠/ ١٢.
(٣) سورة الأعراف، الآية: [١٥٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>