للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثانية: الجواب عن النهي عن لحوم الخيل:

أجيب عن هذا النهي بثلاثة أجوبة (١):

الجواب الأول: أنه ضعيف.

الجواب الثاني: أنه منسوخ.

الجواب الثالث: أنه لو ثبت لم يعارض أدلة الإباحة.

الجانب الرابع: الخلاف في الفيل:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الأقوال.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الأقوال:

اختلف في إباحة لحم الفيل على قولين:

القول الأول: أنه مباح.

القول الثاني: أنه حرام.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بإباحة لحم الفيل بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} (٢).


(١) سنن ابن ماجه، كتاب الذبائح، باب لحوم البغال/٣١٩٨.
(٢) سورة البقرة، الآية: [٢٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>