للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالقبول.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح قبول شهادة الأصول للفروع: أنه لا دليل على المنع والأصل الجواز.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الذي تقبل شهادته هو الذي يشهد لقوله تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ} (١) وليس لنفع فرعه أو جر النفع لنفسه، فإن كانت شهادته لذلك ردت لأنه غير عدل، وليس لأنه أصل ولا لجزئية الفرع منه.

الأمر الثاني: شهادة الأصول على الفروع:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في قبول شهادة الأصول على الفروع على قولين:

القول الأول: أنها تقبل.

القول الثاني: أنها لا تقبل.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.


(١) سورة النساء [٢٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>