للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول شهادة الأصول للفروع بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل شهادة الأصول للفروع.

٢ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} (٢).

٣ - قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٣).

٤ - ما ورد عن عمر بن الخطاب أن شهادة الأصول والفروع لبعضهم مقبولة (٤).

٥ - أن شهادة الأصول لغير الفروع مقبولة فتقبل للفروع كذلك، لاتصافهم بالعدالة في الحالين.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.


(١) سورة البقرة: [٢٨٢].
(٢) سورة النساء: [١٣٥].
(٣) سورة الطلاق: [٢].
(٤) مصنف عبد الرزاق، كتاب الشهادات، باب هل برد الإمام بعلمه ٨/ ٣٤٣ رقم ١٥٤٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>