للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بقبول شهادة الأصول على الفروع ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} (١)

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالشهادة، ولو لم تكن مقبولة لما أمرت بها.

٢ - أنه لا تهمة فيها؛ فليس فيها جر نفع ولا دفع ضرر فوجب أن تقبل كشهادة الأجنبي.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم قبول شهادة الأصل على الفروع:

أن شهادة الأصل للفرع لا تقبل عليه، كالفاسق.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالقبول.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقبول شهادة الأصول على الفروع: أنه لا محذور فيه كلما تقدم في التوجيه.


(١) سورة النساء: [١٣٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>