للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول البينة بعد نفيها بما يأتي:

١ - حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل المجيء بالبينة بعد نفيها.

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (شاهداك أو يمينه) (٢).

ووجه الاستدلال به كوجه الاستدلال بالذي قبله.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالقبول.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقبول البينة بعد نفيها: أنه لا مانع منه غير ما ذكره المانعون وهو احتمال سيأتي الجواب عنه.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

أجيب عن وجهة المخالفين بعدم التسليم لما يأتي:

١ - أن النفي قد يكون لعدم العلم بالبينة.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات ١٠/ ٢٥٢.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات ١٠/ ٢٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>