للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن النفي قد يكون لنسيانه البينة.

٣ - أن النفي قد يكون لظن نسيان البينة للشهادة.

٤ - أن النفي قد يكون لظن موت البينة.

٥ - أن يكون النفي لسفر البينة سفرا يتعذر عودها منه.

الجزئية الثانية: إذا نفى المدعى العلم بالبينة ثم أحضرها:

وفيها فقرتان هما:

١ - القبول.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: القبول:

إذا نفي المدعى العلم بالبينة ثم أحضرها قبلت.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه قبول بينة المدعى إذا أحضرها بعد نفي العلم بها: أنه لا يلزم من نفي العلم بها تكذيبها، فإذا أحضرها قبلت لعدم المانع من قبولها.

الفقرة الثالثة: إذا طلب الاكتفاء باليمين عن البينة:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف في قبول البينة بعد الاكتفاء باليمين عنها على قولين:

القول الأول: أنها لا تقبل.

القول الثاني: أنها تقبل.

الشيء الثاني: التوجيه:

<<  <  ج: ص:  >  >>