للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الحادي عشر: قبول البينة بعد اليمين:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها، ولم تكن اليمين مسقطة للحق.

الكلام في هذا الجزء في ثلاث جزئيات هي:

١ - إذا نفي المدعي البينة ثم أحضرها.

٢ - إذا نفي المدعى العلم بالبينة ثم أحضرها.

٣ - إذا طلب الاكتفاء باليمين عن البينة ثم أحضرها.

الجزئية الأولى: إذا نفي المدعي وجود البينة ثم أحضرها:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في قبول البينة بعد نفيها على قولين:

القول الأول: أنها لا تقبل.

القول الثاني: أنها تقبل.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم قبول البينة بعد نفيها: بأن نفيها تكذيب لها فلا تقبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>