الجزء الحادي عشر: قبول البينة بعد اليمين:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها، ولم تكن اليمين مسقطة للحق.
الكلام في هذا الجزء في ثلاث جزئيات هي:
١ - إذا نفي المدعي البينة ثم أحضرها.
٢ - إذا نفي المدعى العلم بالبينة ثم أحضرها.
٣ - إذا طلب الاكتفاء باليمين عن البينة ثم أحضرها.
الجزئية الأولى: إذا نفي المدعي وجود البينة ثم أحضرها:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في قبول البينة بعد نفيها على قولين:
القول الأول: أنها لا تقبل.
القول الثاني: أنها تقبل.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قبول البينة بعد نفيها: بأن نفيها تكذيب لها فلا تقبل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute