للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: القضاء:

إذا كان الناذر عاجزاً عن القضاء جاز قضاء الحج والعمرة عنه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز قضاء النذر عن العاجز إذا كان حجا أو عمرة: أن الواجب صل الشرع يجوز فعله عن العاجز، والنذر مثله.

الجانب الثاني: إذا كان النذر صوما:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم القضاء.

٢ - البديل.

الجزء الأول: حكم القضاء:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان النذر صومًا لم يقض عن الحي ولو كان عاجزا.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز قضاء الصوم عن الحي ولو كان عاجزا ما يأتي:

١ - حديث: (لا يصل أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد).

٢ - أن الصوم الواجب بأصل الشرع لا يقضي عن الحي فكذلك النذر.

الجزء الثاني: البديل:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان البديل.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان البديل:

إذا كان النذر صومًا أطعم عن العاجز مسكين عن كل يوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>