للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: إذا كأنه النذر بدنيا:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان الناذر قادرا.

٢ - إذا لم يكن الناذر قادرا.

الفرع الأول: إذا كان الناذر قادرا:

وفيه أمران هما:

١ - حكم القضاء.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: حكم القضاء:

إذا كان الناذر قادرا على القضاء لم يقض عنه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز قضاء النذر عن الناذر القادر حديث: (لا يصل أحد عن أحد، ولا يصم أحد عن أحد).

الفرع الثاني: إذا لم يكن الناذر قادرا:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان الناذر حيا.

٢ - إذا كان الناذر ميتا.

الأمر الأول: إذا كان الناذر حيا:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - إذا كان النذر حجا أو عمرة.

٢ - إذا كان النذر صومًا.

٣ - إذا كان النذر صلاة.

الجانب الأول: إذا كان النذر حجا أو عمرة:

وفيه جزءان هما:

١ - القضاء.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>