للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه الإطعام عن العاجز عن نذر الصيام: أن الواجب بأصل الشرع يطعم عنه، والنذر أخف منه، فإذا جاز الإطعام في الأثقل كان الأطعام في الأخف أولى.

الجانب الثالث: إذا كان النذر صلاة:

وفيه جزءان هما:

١ - القضاء.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: القضاء:

إذا كان النذر صلاة لم يقض عن الحي ولو كان عاجزا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز قضاء نذر الصلاة عن الحي ولو كان عاجزا ما يأتي:

١ - حديث: (لا يصل أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد).

٢ - أن الصلاة تفعل حسب الإمكان فلا يعجز عنها مع العقل.

الأمر الثاني: إذا كان الناذر ميتا:

وفيه أربعة جوانب:

١ - إذا كان النذر صلاة.

٢ - إذا كان النذر صومًا.

٣ - إذا كان النذر حجا.

٤ - إذا كان النذر ليس صلاة ولا صوما ولا حجا.

الجانب الأول: إذا كان النذر صلاة:

وفيه جزءان هما:

١ - القضاء.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>