للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالانعقاد: أن أدلته أظهر، وذلك أن إيجاب الكفارة والأمر بالوفاء ظاهر في الانعقاد، وأدلة غيره احتمال؛ لأنه لا يلزم من عدم ورود الكفارة فيها عدم ورودها في أدلة أخرى.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيه جانبان هما:

١ - الجواب عن الدليل الأول.

٢ - الجواب عن الأدلة الأخرى.

الجانب الأول: الجواب عن الدليل الأول:

يمكن أن يجاب عن ذلك: بأن المراد النذر المثاب عليه جمعا بينه وبين الأدلة الأخرى.

الجانب الثاني: الجواب عن الأدلة الأخرى:

يجاب عن تلك الأدلة بما يأتي:

١ - أن عدم الأمر بالكفارة فيه؛ لأنها كانت مستقرة معلومة.

٢ - أن بعض الرواة لم يذكر الزيادة التي رواها غيره.

٣ - أن الأمر بالكفارة زيادة من ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة.

المسألة الثالثة: ما يجب بنذر المباح:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف فيما يجب بنذر المباح على قولين:

<<  <  ج: ص:  >  >>