للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: أن الواجب به: الوفاء أو الكفارة.

القول الثاني: أنه لا يجب به شيء.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه إجزاء الوفاء.

٢ - توجيه إجزاء الكفارة.

الجانب الأول: توجيه إجزاء الوفاء:

وجه الخروج من نذر المباح بالوفاء به: بما ورد أن امرأة نذرت أن تضرب الدف على رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرها أن توفي بنذرها (١).

ووجه الاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أنه سماه وفاء بقوله: (أوف بنذرك).

الوجه الثاني: أنه لم يأمرها بغيره.

الجانب الثاني: توجيه إجزاء الكفارة:

وجه الخروج من نذر المباح بالكفارة: بما ورد أن امرأة نذرت أن تحج ماشية فأمرها الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن تركب وتكفر (٢).


(١) سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء/٣٣١٢.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب من رأي عليه كفارة إذا كان في معصية/٣٢٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>