للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أن النذر يمين، والحنث في اليمين على المباح يوجب الكفارة، فكذلك النذر، ولو كان غير منعقد لما وجبت الكفارة به.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم الانعقاد بما يأتي:

١ - حديث: (لا نذر إلا فيما يبتغي به وجه الله) (١).

٢ - أن رجلا نذر أن يقف في الشمس ولا يتكلم، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجلس ويتكلم ولم يأمره بكفارة (٢).

٣ - ما ورد أن رجلا نذر أن يحج ماشيا، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يركب ولم يأمره بكفارة (٣).

ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر هؤلاء بالكفارة، ولو كان النذر منعقد لأمرهم بها.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالانعقاد.


(١) مسند الإمام أحمد ٢/ ١٨٥.
(٢) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك/ ٦٧٠٤.
(٣) صحيح مسلم، كتاب النذر، باب من نذر أن يمشى إلى الكعبة/ ١٦٤٢/ ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>