للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

على مسلمٍ، حرٍّ، مكلَّفٍ، مستطيعٍ؛ بأنْ وجدَ زادًا ومركوبًا صالحَيْن لمثلِه

(على مسلمٍ حرٍّ مُكلَّفٍ مُستطيع) فالإِسلامُ والعقلُ شرطانِ للوجوبِ والصِّحةِ. والبلوغُ وكمالُ الحرِّيَّةِ شرطانِ للوجوبِ والإجزاءِ دونَ الصِّحةِ. والاستطاعةُ شَرطٌ للوجوبِ دونَ الإجزاء؛ فهذه (١) خمسةُ شروطٍ للحجِّ والعُمرةِ، قد جمعتُها بَبيتين، فقلتُ:

الحجُّ والعمرةُ واجبان … في العُمرِ مرَّةً بلا تواني

بشرطِ إسلامٍ كذا حرِّيَّهْ … عقلٍ بلوغٍ قُدرةٍ جَليَّهْ

وقولُه: بلا تواني. إشارةٌ إلى أنَّ وجوبَهما (٢) بالشُّروطِ المذكورةِ على الفورِ، فيأثمُ إنْ أخَّرَه بلا عُذْر؛ لقوله : "تعجَّلوا إلى الحجِّ -يعني الفريضة- فإنَّ أحدَكم لا يدري ما يَعْرِضُ له" رواهُ أحمد (٣). وقولُه: قدرةٍ جليَّه. إشارةٌ إلى الاستطاعةِ التي بيَّنها المصنِّفُ بقولِه: (بأن وَجدَ زادًا ومركوبًا) بآلتِهما (صالحَيْنِ لمثلِه) لما روَى الدَّارَقُطْنيُّ بإسناده (٤) عن أنسٍ، عن النبيِّ في قولهِ ﷿: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل


(١) في (م): "فهي".
(٢) في (م): "وجوبها".
(٣) في مسنده (٢٨٦٧)، وهو عند ابن ماجه (٢٨٨٣) بنحوه، وفي إسناده: إسماعيل الكوفي، قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ٢/ ١٢٥: إسماعيل بن خليفة الملائي؛ قال فيه ابن عدي: عامة ما يرويه يخالف الثقات، وقال النسائي: ضعيف، وقال الجوزجاني: مفتري زائغ. ثم قال البوصيري: لم ينفرد إسماعيل بإخراجه من هذا الوجه فقد رواه أبو داود في "سننه" [(١٧٣٢)، وهو عند أحمد (١٩٧٣)] من طريق الحسن بن عمرو، عن مهران بن عمران، عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: "من أراد الحج فليتعجل". قال الحاكم ١/ ٤٤٨: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأبو صفوان هذا سماه غيره مهران مولى لقريش ولا يعرف بجرح، ووافقه الذهبي، ورمز لصحته السيوطي في "الجامع الصغير" مع "الفيض" ٦/ ٤٨. وضعفه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٤/ ٢٧٣ - ٢٧٤.
(٤) في (م): "بإسناد".