للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المرأةُ، فالقضاءُ فقط، كمسافرٍ جامعَ في صومه.

وإنْ جامعَ في يومَيْن، فكفَّارتان، وإنْ أعادَه في يومه، فواحدة، إنْ لم يكنْ كفَّر للأوَّلِ.

ومن جامعَ، ثمَّ مرِضَ، أو جُنَّ، أو سافرَ ونحوه، لم تسقط.

ولا كفَّارةَ بغيرِ جماعٍ في نهارِ رمضان.

بالبناء للمفعول (المرأة) المجامَعَة: أي: كانت معذورةً بجهلٍ أو نسيانٍ أو إكراهٍ (فالقضاءُ) واجبٌ (فقط) أي: دونَ الكفَّارة (كمسافرٍ جامعَ في صومه) في سفره المباح فيه القَصْرُ، أو في مرضٍ يُبيح الفِطْرَ، فعليه القضاءُ دونَ الكفَّارة؛ لأنَّه لا يلزمهُ المُضِيُّ فيه، أشبهَ التَّطوُّعَ، ولأنَّه يُفطِرُ بنيَّةِ الفطرِ فيقعُ الجِماعُ بعدَه.

وإنْ طاوعَتِ (١) المرأةُ عامدةً عالمةً، فالكفارةُ أيضًا.

(وإنْ جامعَ في يومَيْن) مُتَفَرِّقَيْن أو متواليَيْن (فكفَّارتان) لأنَّ كل يومٍ عبادةٌ مُفْرَدةٌ (٢) (وإنْ أعادَه) أي: الوطءَ (في يومه) الذي وَطِئَ فيه (فـ) كفَّارةٌ (واحدةٌ، إنْ لم يكنْ كفَّر لِـ) ـلْوَطءِ (الأوَّلِ) فإنْ فعلَ، بأنْ جَامَعَ، ثمَّ كفَّر، ثمَّ جامَعَ في يومِه، لزمَهُ كفَّارةٌ ثانية؛ لأنَّه وَطْءٌ محرَّمٌ، وقد تكرَّر، فتتكرَّرُ (٣) هي، كالحجِّ.

(ومن جامَعَ) وهو مُعَافًى (ثمَّ مَرِض، أو جُنَّ، أو سافرَ ونحوه) كما لو ماتَ في يومه الذي جامَعَ فيه (لم تَسقُط) الكفَّارةُ عنه؛ لاستقرَارها.

(ولا كفَّارةَ) واجبةٌ (بغيرِ جماعٍ في) صيامِ. (نهارِ رمضان) لأنَّه لم يَرِد فيه نَصٌّ، وغيرُه لا يساويه.


(١) في (م): "طاوعته".
(٢) في (م): "منفردة".
(٣) في (ح) و (ز) و (س): "فتكرر".