للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلَّا لنحوِ جنابةٍ، ويدفنُ في ثيابِهِ بدمهِ بعد نَزْعِ سلاحٍ وجلدٍ، فإن سُلِبَها، كُفِّن بغيره ١ ا.٤١٤

وسقْطٌ لأربعةِ أشهرٍ كمولود حيًّا،

في شهداء أُحُد أمَرَ بدفنِهم بدمائهم، ولم يغسِّلْهم (١). وروى أبو داود عن سعيدِ بن زيدٍ، قال: سمعتُ رسول الله يقول: "مَن قُتِلَ دونَ مالِه، فهو شَهيدٌ، ومَنْ قُتِلَ دونَ أهلِه، فهو شهيدٌ" وصحَّحه الترمذيُّ (٢) (إلَّا) أنْ يكونَ الشهيدُ والمقتولُ ظلمًا قد وجب عليهما الغُسلُ قَبْلَ الموتِ (لنحو جنابةٍ) وحيضٍ، ونفاسٍ، وإسلامٍ، فيُغسَّلان وجوبًا.

(ويُدفنُ) وجوبًا مَنْ لا يغسَّل منهما (في ثيابه) التي قُتِلَ فيها (بدمِه) إلَّا أنْ يخالِطَه نجاسةٌ، فيجبُ غَسْلُهما (٣) (بعد نَزْعِ سلاحٍ وجلدٍ) عنه؛ لما روى أبو داود، وابنُ ماجه عن ابن عباس، أن رسول الله أمَرَ بقتلى أُحُد أنْ يُنزَعَ عنهم الحديدُ والجلودُ، وأنْ يُدفنوا في ثيابِهم بدمائِهم (٤). (فإنْ سُلِبَها) بالبناء للمفعول (كُفِّنَ بغيرِها) وجوبًا، ولا يصلَّى عليه.

(وسِقْطٌ) بتثليثِ السِّين: مبتدأ، وسوَّغ الابتداءَ به وصفُه بقوله: (لأربعةِ أشهرٍ) فأكثر، والخبرُ قوله: (كمولودٍ حيًّا) فيغسَّل ويصلِّى عليه وإنْ لم يَستهلَّ؛ لقوله : "والسَّقطُ يصلَّى عليه، ويُدعَى لوالديْه بالمغفرةِ والرحمة" رواه أحمدُ وأبو داود (٥).


(١) أخرجه البخاري (١٣٤٣)، وهو عند أحمد (١٤١٨٩) من حديث جابر بن عبد الله .
(٢) أبو داود (٤٧٧٢)، والترمذي (١٤٢١)، وهو عند النسائي في "المجتبى" ٧/ ١١٦، وأحمد (١٦٥٢). وأخرج شطره الأول من حديث سيد بن زيد أيضًا -ابن ماجه (٢٥٨٠). وأخرج شطره الأول- من حديث ابن عمرو البخاريُّ (٢٤٨٠)، ومسلم (١٤١)، وهو عند أحمد (٦٩٢٢).
(٣) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: فيجب غسلهما، أي: الدم والنجاسة. انتهى تقرير".
(٤) أبو داود (٣١٣٤)، وابن ماجه (١٥١٥)، وهو عند أحمد (٢٢١٧) من طريق عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، به، قال في "نصب الراية" ٢/ ٣٠٧: وأعلَّه النووي بعطاء. وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" ١/ ٢٦٢: رواه أبو داود وابن ماجه من رواية ابن عباس بإسناد ضعيف. وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند البخاري (١٣٤٣): أنه أمر بدفنهم في دمائهم.
(٥) أحمد (١٨١٧٤)، وأبو داود (٣١٨٠) من حديث المغيرة بن شعبة . وهو عند الترمذي (١٠٣١)، والنسائي في "المجتبى" ٤/ ٥٦ بلفظ: "والطفلُ يصلِّى عليه". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.