(٢) أبو داود (٤٧٧٢)، والترمذي (١٤٢١)، وهو عند النسائي في "المجتبى" ٧/ ١١٦، وأحمد (١٦٥٢). وأخرج شطره الأول من حديث سيد بن زيد أيضًا -ابن ماجه (٢٥٨٠). وأخرج شطره الأول- من حديث ابن عمرو ﵄ البخاريُّ (٢٤٨٠)، ومسلم (١٤١)، وهو عند أحمد (٦٩٢٢). (٣) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: فيجب غسلهما، أي: الدم والنجاسة. انتهى تقرير". (٤) أبو داود (٣١٣٤)، وابن ماجه (١٥١٥)، وهو عند أحمد (٢٢١٧) من طريق عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، به، قال في "نصب الراية" ٢/ ٣٠٧: وأعلَّه النووي بعطاء. وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" ١/ ٢٦٢: رواه أبو داود وابن ماجه من رواية ابن عباس بإسناد ضعيف. وفي الباب عن جابر بن عبد الله ﵄ عند البخاري (١٣٤٣): أنه ﷺ أمر بدفنهم في دمائهم. (٥) أحمد (١٨١٧٤)، وأبو داود (٣١٨٠) من حديث المغيرة بن شعبة ﵁. وهو عند الترمذي (١٠٣١)، والنسائي في "المجتبى" ٤/ ٥٦ بلفظ: "والطفلُ يصلِّى عليه". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.