للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومُحْرِمٌ ميتٌ كحيٍّ، يُغسلُ بماءٍ وسِدْرٍ، ويجنَّبُ الطّيبَ، ولا يُلبسُ ذَكَرٌ مخيطًا، ولا يُغطَّى رأسُه، ولا وجهُ أنثى.

ولا يُغسَّل شهيدُ معركةٍ ومقتولٌ ظلمًا،

لقوَّتِها لا يجبُ معها الوضوءُ، بخلافِ ما بعدها، فلضعفها بعَدَمِ وجودِ نظيرها في غسلِ الحيِّ، جُبرت بالوضوء، فالأولى ما قاله في "المبدع" و"شرح المنتهى".

ثُمَّ إنْ خرج منه شيءٌ من السَّبيلين أو غيرهما بعد سبعٍ، حُشي بقطنٍ، فإنْ لم يستمسك، فبطينٍ حرٍّ (١)، ثم يُغسلُ المحلُّ ويوضَّأُ وجوبًا.

وإنْ خرجَ بعدَ تكفينِه، لم يُعَدِ الغسلُ.

(ومُحرمٌ) بحجٍّ أو عمرةٍ (ميِّتٌ كحيٍّ، يُغسلُ بماءٍ وسِدرٍ) لا كافورٍ.

(ويجنَّب) المحرِمُ (الطَّيبَ) مطلقًا (٢) (ولا يُلْبَس) بالبناء للمفعول ميِّت (ذَكَرٌ مخيطًا) مِنْ قميصٍ ونحوِه (ولا يُغطَّى رأسُه، ولا وَجْهُ أنثى) مُحرِمةٍ، ولا يؤخذُ شيءٌ من شَعَرِهما أو ظفرِهما؛ لما في الصَّحيحَيْن من حديثِ ابنِ عبَّاسٍ أن النبيَّ قال في مُحرمٍ مات: "غَسِّلوه بماءٍ وسدرٍ، وكَفِّنوه في ثوبيه، ولا تحنِّطوه، ولا تُخمِّروا رأسَه، فإنَّه يُبعثُ يومَ القيامةِ مُلَبِّيًا" (٣). ولا تُمنعُ معتدَّةٌ من الطيبِ، وتُزالُ اللَّصوقُ لغسلٍ واجبٍ إنْ لم يسقطْ من جسدِه شيءٌ بإزالتها، فيمسحُ عليها كجبيرةِ الحيِّ، ويزالُ خاتمٌ ونحوهُ ولو بِبَرْده.

(ولا يُغسَّل شهيدُ معركةٍ، ومقتولٌ ظلمًا) ولو أُنثيَيْن، أو غيرَ مكلَّفَيْن، فيكره كما في "المنتهى" (٤) تبعًا "للتنقيح". وفي "الإقناع" (٥): يَحرم ذلك. والأصلُ فيه: أنَّه


(١) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: حُرٌّ. بضمِّ الحاء وتشديد الراء، أي: خالص. انتهى تقرير المؤلف".
(٢) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: مطلقًا، أي: سواء الذكر والأنثى. انتهى تقرير".
(٣) سلف ص ٢٢٨، في الذي وقصته ناقته.
(٤) ١/ ١٠٦.
(٥) ١/ ٣٤٠.