للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وغالبُه: بقيَّةُ الشَّهْر، كما في حديثٍ حَمْنةً، ولا حدَّ لأكثرهِ.

فزعَمَت أنَّها حاضت في شهرٍ ثلاثَ حِيض، فقال عليٌّ لشُرَيح: قل فيها، أي: اِقضِ فيها، فقال شريحٌ: إن جاءت ببيِّنة من بِطانة أهلِها ممَّن يُرضى دينُه وأمانتُه، فشهدت بذلك، وإلَّا فهي كاذبةٌ، فقال عليٌّ: قالون (١). أى: جيِّد، بالرُّوميَّة. وهذا لا يقولُه إلا توقيفًا، وهو قولُ صحابيٍّ انتشر، ولم يُعلم خلافُه، ووجودُ ثلاثِ حِيَضٍ في شهرٍ دليلٌ على أنَّ الثلاثةَ عشَرَ طهرٌ صحيحٌ يقينًا. قال أحمدُ: لا يختلف أن العدَّةَ يصحُّ أنْ تنقضيَ في شهرٍ إذا قامتْ به البينةُ. وعنه: خمسةَ عشَرَ يومًا، وهي روايةٌ عن الإمامِ، حكاها في "المحرَّر" و"الفروع" (٢) وهي قولُ أكثرِ العلماءِ؛ لما تقدَّم من قوله: "تمكثُ إحداكنَّ شطرَ عمرِها لا تصلِّي" وذكر أبو بكر أنَّهما مبنيَّان على أكثرِ الحيضِ، فإنْ قيل: خمسة عشَرَ يومًا، فأقل الطُّهر مثلُه، وإنْ قيل: سبعةَ عشَرَ يومًا، فأقلُّه ثلاثةَ عشَرَ يومًا، والمشهورُ عند أصحابِنا أن أكثرَ الحيضِ خمسةَ عشَرَ يومًا، وأقلَّ الطهرِ ثلاثةَ عشَرَ يومًا، ثم إنَّما يلزم ذلك أنْ لو كان شهرُ المرأةِ لا يزيدُ على ثلاثين يومًا، فإذا زاد، تُصوِّر أنْ يكونَ حيضُها سبعةَ عشَرَ يومًا وطهرُها خمسةَ عشَرَ يومًا وأكثرَ. وقيل: يُزاد على كلِّ عددٍ ليلةٌ. وعنه: لا توقيتَ في الطُّهر بين حيضتين، وهي ما تَعْرفه مِن عادتها. دنوشري.

(وغالبه) أي: غالبُ الطهرِ بين حيضتَين (بقيَّةُ الشهرِ) وذلك ثلاثةٌ وعشرونَ يومًا، أو أربعةٌ وعشرون، إذا كانت عادتُها غالبَ الحيضِ، وهو ستٌّ، أو سبعٌ. والشهرُ هو ما يجتمعُ لها فيه حيضٌ وطهرٌ صحيحان. دنوشري. (ولا حدَّ لأكثره) أي: لأكثر الطهر بين الحيضتين؛


(١) لم نقف عليه عند أحمد، وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٢٨٢، والدارمي (٨٥٥)، وعلَّقه البخاري قبل حديث (٣٢٥) بصيغة التمريض، قال الحافظ في "الفتح" ١/ ٤٢٥: وصله الدارمي، ورجاله ثقات، وإنما لم يجزم به؛ للتردد في سماع الشعبي من علي ، ولم يقل إنه سمعه من شريح، فيكون موصولًا.
(٢) ١/ ٣٦٤.