للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فى فرجٍ أصليٍّ،

أو قدرِها إن فقدتْ، بلا حائل (في فَرْجٍ أصليٍّ) لحديثِ أبي هريرة مرفوعًا: "إذا جَلَسَ بين شُعَبِها الأربع، ثمَّ جَهَدها، فقدْ وَجَبَ الغُسْل" متَّفق عليه (١). زاد أحمدُ ومسلم: "وإن لم يُنْزِل" (٢). وفي حديثِ عائشةَ قالت: قال رسولُ الله : "إذا قَعَدَ بَيْنَ شُعبِهَا الأربعِ، ومسَّ الخِتانُ الختانَ، فقدْ وَجَبَ الغُسْلُ" رواه مسلم (٣). والمرادُ من التقائهما: تقابُلُهما وتحاذيهما، وذلك لا يحصلُ إلا بالتغييب، كما ذكره المصنِّف.

وإنَّما عدلَ عن التقاءِ الختانين إلى ما ذُكِر؛ لأنَّهما إذا تماسَّا من غيرِ إيلاجٍ، لم يجب الغُسْل، فلا يجبُ إلا بتغييبِ الحشَفة.

وقولُه: "أصليَّة" لا الزائدة، فلا غُسْلَ بتغييبِ حَشَفَةِ الخُنْثَى المشكِل في فرح أصليٍّ؛ لاحتمالِ أنَّها زائدةٌ، وهو طاهر بيقين، فلا غسل عليهما.

(أو قدرها إنْ فُقِدَت) أي: ومن موجبِ الغُسْل تغييبُ قَدْر الحَشَفة من مقطوعها بلا حائلٍ؛ لانتفاء التقاء الختانَين والمماسَّةِ مع وجود الحائل، فيجبُ الغُسْل بتغييبِ الحشفة أو قَدْرها.

(في فرجٍ أصليٍّ) لا زائدٍ، فلا غُسْلَ بتغييبِ حَشَفَةٍ أصليَّةٍ في فرجِ خنثى مُشكِلٍ؛ لاحتمالِ أنْ يكونَ فرجُهُ خِلقةً زائدةً، وكذا لو جامَعَ كلٌّ من الخُتثَيين الآخرَ بالذكر في القُبُل أو الدبر، فلا غُسْلَ عليهما؛ لاحتمالِ كونِهما رَجُلينِ، أو امرأتين، وإن تواطأ رجلٌ وخنثى في دبريهما، فعليهما الغسل.

"فرع": لو قالت امرأةٌ: لي جِنِّيٌّ يجامعني كالرجل، فعليها (٤) الغسل، كما ذكره في


(١) "صحيح" البخاري (٢٩١)، و"صحيح" مسلم (٣٤٨)، وهو عند أحمد (٧١٩٨). جهدها: أي: دَفَعَها وحَفَزها، وقيل: الجهد من أسماء النكاح. "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير (جهد).
(٢) "مسند أحمد" (٨٥٧٤)، و"صحيح" مسلم (٣٤٨).
(٣) برقم (٣٤٩) مطولًا.
(٤) في الأصل: "فعليهما".