للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولا يعادُ بخروجهِ بعدُ، بلا لذَّةٍ.

وتغييبُ حشفةٍ أصليَّةِ،

وهو -كما قال المصنف- مبنيٌّ على القول بفساد النُّسُك بخروج المَنيِّ بالمباشرة.

(ولا يُعاد) الغسْل (بخروجه) أي: المنيِّ (بعد) بالبناء على الضَّمِّ؛ لحذف المضاف إليه ونيةِ معناه، أي: بعد الاغتسال من الانتقال. وكذا لو خرج المنيُّ بعد غُسله من جماعٍ لم يُنْزِل فيه، أو خرجت بقيَّةُ منيٍّ اغتسل له؛ لما روى سعيدٌ عن ابن عباس أنَّه سُئِلَ عن الجُنُبِ يخرجُ منه الشيءُ بعد الغُسْل، قال: يتوضأ (١). وكذا ذَكَره الإمامُ أحمدُ عن عليٍّ (٢). لكن يُشتَرط في الصُّوَر الثلاثِ أن يكونَ ما خرج (بلا لذَّة) فلو خرج بلذَّة، اغتسل؛ لأنَّه منيٌّ جديدٌ.

الثاني من موجباتِ الغُسْلِ: ما أشار إليه بقوله: (وتغييب) بالرفع عطفًا على قوله: "خروجُ منيٍّ" أي: ويوجبُ (٣) الغُسْلَ أيضًا تغييبُ (حَشَفَةٍ أصليَّه)

الفرجِ، أو قبَّل أو لمسَ لشهوةٍ، أو كرَّرَ النظرَ لشهوةٍ فأنزلَ، فعليه بَدَنَةٌ فقط، ولم يَفسُدْ نسكه، كما لو لم يُنزِل، ففسادُ النسكِ بالإمناء، أو بانتقالِ المنيِّ، إنِّما يتمشَّى على قولٍ مرجوحٍ، والمذهبُ خلافهُ، كما هو مصَّرحٌ به في بابه.

وكانتقالِ المنيِّ في الحكمِ انتقالُ حيضٍ، فيثبتُ [بانتقاله ما يثبت] (٤) بخروجِه، فإذا أحسَّت بانتقالِ حيضِها قُبيلَ الغروبِ بلحظةٍ، وهي صائمة، ثبتَ لها حُكمُ الفِطْرِ، ولو لم يَخْرج الدَّمُ إلا بعد الغروبِ، ووَجَب عليها القضاءُ. دنوشري مع زيادة.

(وتغييب حَشَفَةٍ أصليَّةٍ) أي: حَشَفةِ الذكر، وهي ما تحتَ الجلدةِ التي تقطعُ من الذكرِ في الختان، سواءٌ وجد بذلك شهوة، أوْ لا، وسواءٌ أنزلَ، أم لم يُنزِل.


(١) لم نقف عليه في المطبوع من "سنن" سعيد، وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٣٩، وابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ١١٢.
(٢) وذكره عنه ابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ١١٢ - ١١٣، وهو عند ابن أبي شيبة ١/ ١٣٩.
(٣) في (م): "يوجب" دون واو.
(٤) الزيادة من "منتهى الإرادات" ١/ ١٥٥.