(ويُعفَى) في الوضوء (عن يَسيرِ وَسَخٍ) من إضافة الصِّفة إلى الموصوف، أي: عن وسخٍ يسيرٍ (تحتَ ظُفْر) ونحوِه كشعر ولو منع وصولَ الماء؛ لكثرةِ وقوعه عادةً، فلو لم يصحَّ معه الوضوء، لَبَيَّنه النبيُّ ﷺ؛ إذ لا يجوزُ تأخيرُ البيانِ عن وقتِ الحاجة.
ومَن خُلق بلا مِرْفَق، غَسَلَ إلى قدرهِ في غالب النَّاس.
(ثمَّ يمْسَحُ) جميعَ ظاهر (رأسه) قياسًا على مَسْحِ الوجه في التيمُّم في وجوبِ
(ويُعفَى عن يسيرِ وسخٍ) يعني أنَّه لا يَضُرُّ وجودُ وسخٍ يسيرٍ تحتَ ظفرٍ، ونحوه، كداخلِ أنفٍ، وما يكونُ بفتوقِ الرِّجْلِ من الوَسَخِ. وألحقَ الشيخُ تقيُّ الدين كلَّ يسيرٍ مَنَعَ حيث كان على البدن، كدمٍ وعجينٍ ونحوهما، واختاره (١). ولا يضرُّ طعامٌ متخلِّفٌ بين أسنانه، ولو كان ذلك يمنعُ وصولَ الماء إلى البشرة؛ ولأنَّ هذا مما يكثُر وقوعُه عادةً، ولو لم يصحَّ الوضوءُ معه، لبيَّنهُ صلى الله عليه، ولِمَا في ذلك من المشقَّة والحرج، فعُفي عنه.
(ويُعفَى في الوضوء) قيَّدَ بالوضوء ليُفْهَم أنَّه لا يُعفَى عنه في غير الوضوء؛ لعدمِ تكررِ غير الوضوء، كالغُسْل، فإنَّه لم يرتفع الحدثُ معه؛ لأنَّ العادةَ لم تَجْرِ به. كما نقله الشارح عن مشايخه النجديين.
(ومن خلق بلا مِرْفَقٍ إلخ) أي: من خُلِق بلا مِرْفَقٍ، غَسَل إلى قدرِ مرفقٍ في غالبِ الناس؛ لأنَّ الحكمَ يُنَاطُ بالأعمِّ الأغلبِ، فلا عبرةَ بالذراعِ الطويلِ ولا القصيرِ، وإنَّما المعتبرُ الوسطُ، وهو الغالبُ في الناسِ، فيجبُ الغَسْل بقدرِه.
(ثم يمسحُ جميعَ ظاهرِ رأسِه) يعني: ثمَّ بعدَ غسلِ يدَيْه مع مرفقَيْه يمسحُ بالماءِ جميعَ ظاهرِ رأسِه، أي: بماءٍ جديدٍ استحبابًا، فلو مسحَ البشرةَ دونَ الشعرِ، لم يجزئه، ذكرًا كان