للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

زائدةٍ وظُفرٍ ولو طال، ويدٍ أصلُها بمحلِّ فرضٍ أو غيره، ولم تتميَّز.

قال: كانَ رسولُ الله إذا توضَّأَ أمَرَّ الماءَ على مرفقَيْه (١). وهذا بيانُ الغَسْل المأمورِ به في الآية الكريمة، أو يقال: إنَّ اليدَ تطلقُ حقيقةً إلى المَنْكِب، وكلمةُ "إلى" أخرجتْ ما عدا المِرْفَق، ويجب غسل ما على كلِّ واحدةٍ منهما من سِلْعَةٍ (٢)، وشعورٍ خفيفةٍ وكثيفة.

"فائدة": قال في "المبدع": وإن تدلَّت جِلْدة إلى محلِّ الفرض، أو منه، غُسِلَت، وقيل: إنْ تدلَّتْ من محلِّ الفرضِ، غُسِلَت، وإلَّا فلا، ذكره ابن تميم. والمذهبُ الأوَّلُ. وإنْ التحمَ رأسُها في محلِّ الفرضِ، وجبَ غسلُ ما فيه منها.

وإذا انكشَطتْ جِلْدةٌ من اليد وقامَتْ، وجبَ غَسْلُها، وإنْ كانت غيرَ حسَّاسَةٍ، كما ذكره في "الإنصاف" (٣).

ويجب غسل المرفقين مع إصبعٍ زائدة، ومع غسلِ يدٍ زائدة أيضًا، حيثُ كانَ أصلُها نابتًا بمحلِّ الفرضِ، فيجبُ غسلُها مطلقًا، سواءٌ تميَّزت، أو لم تتميَّز؛ لأنَّ ذلك زيادةٌ بمحلِّ الفرضِ، أشبهت العضوَ الأشلَّ إذا كان أصليًّا، أو كان أصلُها نابتًا بغيرِ محلِّ الفرض، ولم تتميَّز، أي: لم تعلم الزائدةُ من الأصليَّة، بأن استوتا في الخِلْقةِ والعمل، فيجبُ غَسْلُهما حينئذٍ؛ لتخرج من العهدة بيقين، كما لو تنَّجسَت إحدى يَديْه أو رجلَيْه، وجهلَها.

وفُهِم من قوله: (ولم تتميَّز) أنَّ الزائدةَ إذا تميَّزَت عن الأصليَّة، لم يجب غسلُ الزائدة، حيثُ كانت بغير محلِّ الفرض، ويجبُ غسل اليدِ الأصليَّةِ والزائدةِ التي لم تتميّز مع أظفارٍ وإنْ طالت؛ لأنَّها متَّصِلةٌ بالأصابع بأصلِ الخِلْقة، فدخلَتْ في مسمَّى اليد. انتهى. دنوشري مع زيادة.


(١) "سنن" الدارقطني (٢٧٢)، وأخرجه أيضًا البيهقي في "السنن الكبرى" ١/ ٥٦ بلفظ: أدار الماء على مرفقيه. وهو ضعيف. انظر ما سلف ص ٢٥٦.
(٢) هي خُرَّاجٌ كهيئة الغدَّةِ تتحرك بالتحريك. "المصباح المنير" (سلع).
(٣) ١/ ٣٤٣.