للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ثمَّ يغسلُ وجهَه مِنْ مَنبتِ شَعَرِ الرَّأسِ المعتادِ

فلا يكفي مجرَّدُ وضعِ ماءٍ فيهما. والمبالغةُ في بقيَّة الأعضاءِ: دَلْكُ ما ينبو عنه الماء. (ثمَّ يغسلُ وجهَه) للنَّصِّ، فيأخذُ الماءَ بيديه أو بيمينِه ويضمُّ إليها الأخرى، ويغسلُه بهما ثلاثًا.

وحدُّ الوجه: (من مَنبت) أي: موضعِ نبات (شَعَرِ الرأسِ المعتادِ) غالبًا، فلا عِبْرةَ بالأَفْرع: الذي ينبتُ شَعَرُه في بعضِ جبهتِه. ولا بالأجْلَحِ: الذي انْحَسَرَ شعُره عن مقدَّم رأسه (١)

(دلكُ ما ينبو عنه الماء) أي: المحلّ الذي يتباعد ويرتفع عنه الماء، والدلكُ: إمرارُ اليد على الأعضاءِ المغسولة. دنوشري. (ثم يغسلُ وجهَهُ) أي: ثمَّ بعدَ المضمضة والاستنشاق يغسل وجهه. (ثلاثًا) أي: ثلاثَ غسلات، الأولى فرضٌ، والثانيةُ والثالثة سنَّتان حيثُ عمَّت الأولى. ولو عطف بالواو بدل "ثمَّ" في هذا المحلِّ لكان أَولى وأنسب؛ لعدم إيهام الترتيب المفروض بينهما وبين الوجه، وأما العطف في بقيَّة الفروض بـ: "ثمَّ" المقتضية للترتيب، فهو على بابه، وقد يُقالِ: إنَّ "ثمَّ" هنا على بابها من حيثُ الترتيبُ المسنون، كتقديمِ اليمنى على اليسرى في غسلِ اليدين على الرجلين. انتهى. دنوشري.

(وحدُّ الوجه) طولًا من منابت (شعرِ الرأسِ المعتادِ غالبًا) وهي مبدأ تسطيح الجبهةِ، فلا عبرةَ بالأغمِّ الأفرع، بالفاء: وهو الذي ينبتُ شعرُه في بعضِ جبهتِه إلى قربِ وجهِه، ولا بالأصلعِ الأجلح: الذي انحسرَ شعرُه عن مُقَدَّم رأسِه.

فالواجبُ على المتوضئِ أنْ يغسلَ وجهَه في هاتين المسألتينِ من المحلِّ المعتاء لإنباتِ شعرِ غالبِ الرأس، لا من منابت شعره هو حيثُ كان أغمَّ أفرعَ، فيغسلُ بعض الجبهةِ الذي نبتَ عليه الشعرُ وجوبًا. أو كانَ أصلعَ منحسرًا شعرُه عن مُقدَّم رأسِه، فإنَّه لا يجبُ عليه أنْ


(١) "المغني" لابن قدامة ١/ ١٦١.