الكفَّين إن (وجد) ذلك المسنون (قبلَ واجبٍ) وهو التَّسمية، يعني أنَّه إذا أراد أن يقدِّم غسلَ كفَّيه على التَّسمية، سُنَّ له الإتيانُ بالنيَّة عند غَسْلِهما؛ لتشملَ النيةُ مسنونَ الطَّهارة ومفروضَها، فيثابُ عليهما.
صفة الوضوء الكامل
وحيثُ علمتَ ما تقدَّم، وأردْتَ صفةَ الوضوءِ الكامِلِ المشتمِلِ على ما يُسنُّ وما يجب وما يُفترضُ (فـ) ـهو ما أشار إليه بقوله: (ينوي) رفعَ الحَدَثِ، أو يقصد بطهارته ما تجبُ له أو تُسَنُّ، كما تقدَّم في صفةِ النِّيَّة.
ويستقبل القبلةَ (ثمَّ يسمِّي) فيقول: باسم الله، لا يقومُ غيرُها مقامَها، فلو قال: باسم الرحمن، أو نحوَه، لم يُجزِئْه.
وجِدَ قبلَ واجبٍ، وهو غسلُ اليدين لغيرِ القائمِ من نوم الليل الناقضِ للوضوء، فيسنُّ أنْ يأتيَ بالنيَّةِ عندَ غسلِ اليدين، وقبلَ المضمضةِ والاستنشاق؛ لتشملَ النيَّةُ سننَ الوضوءِ وفروضَه، فيثابُ على كلِّ واحدٍ منهما، ويجبُ الإتيانُ بها عندَ الواجب، وهو التسميةُ، كما ذكرهُ في "الإقناع"(١).
(وحيثُ علمتَ إلخ) أشار بهذا الى أن الفاءَ واقعة في جواب شرط مقدَّر في نظم الكلام. (وأردتَ صفةَ الوضوء الكامِلٍ) أي: كيفيَّةَ الوضوءِ الكاملِ التي ينبغي له أنْ يأتيَ بها. (المشتملِ على ما يُسنُّ إلخ) أي: على طريق التفصيل، (فهو ما أشارَ إلخ).
(ثم يسمِّي) بأن يقول: بسم الله. (لا يقوم غيرها مقامها) من أسماء الله تعالى، وهي واجبةٌ في الوضوء، والغسل، والتيمم، وغسل كفَّين من يدي قائمٍ من نومِ ليلٍ ناقضٍ لوضوءٍ، فإنْ تركَهَا عمدًا بالكليَّةِ، أو غَسَل بعضَ أعضاءِ وضوئه بغير تسمَيةٍ، ولم يستأنف، لم تصحَّ طهارتُه، والأخرسُ يشير بها.