(أحدَها) أي: أحدَ الأحداثِ، كالنَّومِ في الأول، والجماعِ في الثاني (ارتفعَ كلُّها) أي: جميعُ الأحداثِ؛ لتداخُلِها، كما لو نوى رفعَ الحَدَثِ وأطلق، لكنْ محلُّ ذلك ما لم يقيِّد النيةَ بأحدِ الأحداث على أن لا يرتفع غيرُه، فإن قيَّد كذلك، لم يرتفعْ غيرُ ما نواه.
ولو غَلِط مَنْ عليه حَدثُ نومٍ، فنوى حدثَ بولٍ، ارتفع حدثُه؛ للتداخل.
(ويُسنُّ أن ينوي) أي: أن يأتيَ بالنِّيَّة في وضوءٍ وغُسْلٍ (عند أوَّل مسنون) كغَسْلِ
(لكن محلُّ ذلك) أي: ارتفاعها كلِّها مشروطٌ بعدم تعيين النيَّةِ ببعضٍ دون بعض، فهو استدراكٌ على قوله:"ارتفع كلُّها". رَفَعَ به ما يُتَوهَّمُ ثبوتُه من ارتفاعِ الأحداث مطلقًا، قيَّدَ بالغُسْل أو الوضوء أحدَها، أَوْ لا.
(ولو غَلِط إلخ) قال في "المنتهى": ولا يضرُّ سَبْقُ لسانِه بغيرِ قصدِه (١). كما لو أرادَ أنْ يقول: نويت فرضَ الوضوءِ، فسَبَقَ لسانُه بغيرِ قصدِه وقال: نويتُ الصلاةَ، أو الصوم، أو نحوهما، فإنَّه لا يضرُّ ذلك؛ لأنَّ النيَّةَ محلُّها القلبُ لا اللسان.
ولا يضرُّ أيضًا إبطالُ النيَّةِ، أو إبطالُ الطهارةِ بعد فراغِ الوضوءِ، على الصحيح من المذهب؛ لأنَّه قد تمَّ صحيحًا، والعبادةُ الصحيحةُ لا ترجعُ باطلةً بلفظ الإبطال بعد تمامها، وإنَّما تبطلُ بمفسداتِها الشرعيَّةِ، كنواقضِ الوضوء.
وقيل: تبطلُ بالإبطالِ، والمذهبُ الأوَّل.
وفهم من قوله:"بعد فراغِ الوضوء". لو أبطلَها في أثناء طهارته، بَطَلَ ما مضى منها، ولا يضرُّ توهُّمُه في الإِتيان بالنية. انتهى. دنوشري مع زيادة.
(ويُسَنُّ أنْ ينويَ إلخ) أي: يُسَنُّ الإتيانُ بالنيَّةِ عند أوَّلِ مسنونٍ في الطهارة