للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما لم يَخَفْ على نفسِه،

(مما لم يَخَفْ على نفسِه) مِن الختانِ؛ فيسقط وجوبُه، كالوضوءِ والصلاةِ عن قيام. قال ابنُ قندسٍ (١): فظاهر ذلك أنَّ الخوفَ المسقِطَ للوضوءِ والغسلِ، مسقطٌ للختانِ.

وحيث تقرَّر الوجوبُ، فيُختن ذَكَرٌ بأَخذِ جِلْدة حشَفةِ ذكرٍ، وهي القُلْفة والغُرْلة -بالغين المعجمة والراء- ويجزئ أكثرها.

وأنثى بأَخْذِ جِلْدةٍ فوقَ محلِّ الإيلاجِ تُشبِه عُرف (٢) الدِّيك. ويستحبُّ أن لا تؤخذَ كلُّها، نصًّا.

حتى رُوي عنه أنَّه قال: لا حجَّ ولا صلاةَ لمن لم يختتِنْ (٣). ويحملُ ذلك على الكمال.

(مما لم يخفْ على نفسِه) التلفَ حينئذٍ، فإنْ خافَ، سقطَ الوجوبُ؛ لأنَّ ما هو آكدُ من الختانِ، كالوضوءِ والغسل، يسقطُ بخشيةِ التلف، وينتقلُ إلى بدلِه، أو يصلِّي على حَسَب حالِه، فهذا من باب أَوْلى.

قال في "المنوَّر" و"المنتخب": ويجبُ ختانُ بالغٍ آمنٍ.

قال في "الفصول": يجبُ الختانُ إذا لم يخف التَّلَفَ. وإذا خافَ التلف يباحُ إذن ولا يجب، فإنْ شاءَ اختتنَ، وإنْ شاءَ تركَ، ولا إثمَ عليه، فيسقطُ الوجوبُ مع خوفِ التلف، وينتقلُ إلى الإباحة. دنوشري مع زيادة.

(ويستحبُّ أْن لا تؤخذَ كلُّها، نصًّا) أي: نصَّ عليه الإمامُ. بل يقتصرُ على ما يقعُ عليه


(١) في "حاشيته على الفروع" ١/ ١٥٧.
(٢) ليست في (ح).
(٣) أخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (٢٠٢٤٨)، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٣٢٥ عن ابن عباس قال: لا تقبل صلاة رجل لم يختتن.
وأخرج أبو يعلى في "مسنده" (٧٤٣٣) عن أبي بزرة قال: سألوا رسول الله عن رجلٍ أَقْلَف، أيحجُّ بيت الله؟ قال: "لا، نهاني الله ﷿ عن ذلك حتى يختتن".
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/ ٢١٧: وفيه: مُنْيَة بنت عبيد بن أبي بزرة، ولم يروِ عنها غير أم الأسود.