للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نجاسةَ الفرج سببٌ في وجوبِ التيمم، فجازَ أنْ يكونَ بقاؤها مانعًا، هذا بالنسبة إلى التيمُّم، وأمَّا بالنسبةِ إلى الوضوء، إذا كانت النجاسة على غير السبيلين غيرَ خارجةٍ منهما، فإنَّه يصحُّ الوضوءُ قبلَ إزالتها على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطعَ به أكثرهم؛ لأنَّ الحدثَ يرتفعُ قبلَ زوالِ حكم الخَبَث، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وسُنَّ للمستنجي بماء أنْ يعتمدَ في الغَسْل على إصبعه الوسطى، ويسترخي قليلًا، ولا يتعرَّضَ للباطن، فإذا غلبَ على ظنِّه زوالُ الخارج، كفى، وسُنَّ للمستنجي أيضًا أن يدلكَ يده اليسرى بتراب لإزالة الرائحة الكريهة، ولا يضر شمُّ رائحة يده، فإنْ كانَ ثَمَّ رائحة، أزالَها استحبابًا.

"فرع": يحرمُ منعُ المحتاجِ إلى الطهارة، أي: المطهِّرة الموقوفة، حتى ولو كان الوقفُ على جهةٍ معيَّنةٍ، كمدرسةٍ، ورباطٍ، ولو في ملكه؛ لبذلها للمحتاجِ شرعًا وعرفًا، ولو صرَّح الواقفُ بالمنع، كما ذكره في "المبدع" (١).

"فرعٌ آخر": قال الشيخ تقيُّ الدين: تُمنَع أهلُ الذمَّة من دخولِ مطهرةِ المسلمين وجوبًا، إنْ حصلَ بهم ضررٌ من تضييقٍ، أو تنجيسٍ، أو إفسادِ ماءٍ ونحوه، ومع عدمِهِ، ولهم ما يستغنونَ به لا مزاحمة لهم. والله أعلم.


(١) ١/ ٩٧.